মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

العبد يتزوج بغير إذن سيده

পৃষ্ঠা - ১৮০২৩
§الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
পৃষ্ঠা - ১৮০২৪
حَدَّثَنَا 16046 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৫
حَدَّثَنَا 16047 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৬
حَدَّثَنَا 16048 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২৭
حَدَّثَنَا 16049 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»