মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في المملوك، كم يتزوج من النساء؟

পৃষ্ঠা - ১৮০১১
§فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ؟
পৃষ্ঠা - ১৮০১২
حَدَّثَنَا 16035 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৩
حَدَّثَنَا 16036 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي §الْعَبْدِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا». وَقَالَ عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৪
حَدَّثَنَا 16037 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৫
حَدَّثَنَا 16038 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৬
حَدَّثَنَا 16039 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي §الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: «يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৭
حَدَّثَنَا 16040 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৮
حَدَّثَنَا 16041 - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১৯
حَدَّثَنَا -[465]- 16042 - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «كَمْ؟» قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ
পৃষ্ঠা - ১৮০২০
حَدَّثَنَا 16043 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، عَنْ §الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟، فَقَالَا: «أَرْبَعًا»
পৃষ্ঠা - ১৮০২১
حَدَّثَنَا 16044 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى «أَنَّ §الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৮০২২
حَدَّثَنَا 16045 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»