মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

পৃষ্ঠা - ১৮০০৫
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
পৃষ্ঠা - ১৮০০৬
حَدَّثَنَا 16030 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৭
حَدَّثَنَا 16031 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ: «إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৮
حَدَّثَنَا 16032 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ»
পৃষ্ঠা - ১৮০০৯
حَدَّثَنَا 16033 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮০১০
حَدَّثَنَا 16034 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ، قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: §دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ، وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا قَالَ: «اكْسُهَا ثَوْبًا»