মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

على من يكون المهر

পৃষ্ঠা - ১৭৯৯০
§عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯১
حَدَّثَنَا 16016 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯২
حَدَّثَنَا 16017 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৩
حَدَّثَنَا 16018 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৯৪
حَدَّثَنَا -[463]- 16019 - حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§هُوَ عَلَى الْأَبِ»