মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه

পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৩
§فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، مَنْ أَجَازَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৪
حَدَّثَنَا 16010 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৫
حَدَّثَنَا 16011 - مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৬
حَدَّثَنَا 16012 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالُوا: «§إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৭
حَدَّثَنَا 16013 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৮
حَدَّثَنَا 16014 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮৯
حَدَّثَنَا 16015 - عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»