9 - كتاب النكاح
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
পৃষ্ঠা - ১৭৯৭৯
§الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮০
حَدَّثَنَا
16007 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: " §إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮১
حَدَّثَنَا
16008 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا، وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৮২
حَدَّثَنَا
16009 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: «تَأْذَنْ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: «أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: «اذْهَبِي، §أَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ»