মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها

পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৮
§الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، مَنْ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৯
حَدَّثَنَا 15968 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪০
حَدَّثَنَا -[459]- 15969 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪১
حَدَّثَنَا 15970 - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَطَبَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ، فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ، أَيْ تَطْعَنُ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪২
حَدَّثَنَا 15971 - جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৩
حَدَّثَنَا 15972 - فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৪
حَدَّثَنَا 15973 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৫
حَدَّثَنَا 15974 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৬
حَدَّثَنَا 15975 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৭
حَدَّثَنَا 15976 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، يَقُولَانِ: «§إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৮
حَدَّثَنَا 15977 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ قَالَ: «§يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسَاءَ فِي الصَّدَاقِ، أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৪৯
حَدَّثَنَا 15978 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫০
حَدَّثَنَا 15979 - عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫১
حَدَّثَنَا 15980 - عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৫২
حَدَّثَنَا 15981 - خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا»