9 - كتاب النكاح
من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৭
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৮
حَدَّثَنَا
15958 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯২৯
15959 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ، قَالَتْ: §يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ "
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩০
حَدَّثَنَا
15960 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩১
حَدَّثَنَا
15961 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩২
حَدَّثَنَا
15962 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯৩৩
حَدَّثَنَا
15963 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ»