মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

পৃষ্ঠা - ১৭৯০৯
§فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
পৃষ্ঠা - ১৭৯১০
حَدَّثَنَا 15942 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ §امْرَأَةٌ مِنْهُمْ تَبُثُّ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا قَالَ: «فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১১
حَدَّثَنَا 15943 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১২
حَدَّثَنَا 15944 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصوْر، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৩
حَدَّثَنَا 15945 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৪
حَدَّثَنَا 15946 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، §أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯১৫
15947 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ، وَقَالَ: «§الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ»