9 - كتاب النكاح
من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৬
§مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৭
حَدَّثَنَا
15919 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৮
15920 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، «§أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৯
حَدَّثَنَا
15921 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯০
حَدَّثَنَا
15922 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯১
حَدَّثَنَا
15923 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯২
حَدَّثَنَا
15924 - غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৩
حَدَّثَنَا
-[455]-
15925 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৪
حَدَّثَنَا
15926 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৫
حَدَّثَنَا
15927 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» حَدَّثَنَا
15928 - يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৬
15929 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৭
حَدَّثَنَا
15930 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي §الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ: الْحَسَنُ: «السُّلْطَانُ»: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৮
حَدَّثَنَا
15931 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৯৯
حَدَّثَنَا
15932 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ: بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০০
حَدَّثَنَا
15933 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০১
حَدَّثَنَا
15934 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَشْهُودٍ عَلَانِيَةً»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০২
حَدَّثَنَا
15935 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ـ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا؟، قَالَ: «تَأْتِي الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُحَكِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «فَالْقَاضِي إِذًا، إِلَّا أَنَّهُ §يَجْعَلُ الْقَاضِيَ رُخْصَةً»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৩
حَدَّثَنَا
15936 - عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: «§إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৪
حَدَّثَنَا
15937 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৫
حَدَّثَنَا
-[456]-
15938 - مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " §أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৬
حَدَّثَنَا
15939 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৭
حَدَّثَنَا
15940 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ §أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৯০৮
حَدَّثَنَا
15941 - وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَالَّذِي يُزَوِّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "