মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

পৃষ্ঠা - ১৭৮৭১
§فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭২
15904 - نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي الْمُفْلِسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৩
حَدَّثَنَا 15905 - ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ»، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৪
حَدَّثَنَا 15906 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৫
15907 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৬
15908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، قَالَ: زَوِّجُونِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَوْصَانِي أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৭
15909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «زَوِّجُونِي، إِنِّي §أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৮
حَدَّثَنَا 15910 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: «§مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৭৯
حَدَّثَنَا 15911 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮০
حَدَّثَنَا 15912 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ لَمْ أَكُنْ - فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮১
حَدَّثَنَا -[454]- 15913 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ» حَدَّثَنَا 15914 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮২
حَدَّثَنَا 15915 - مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৩
حَدَّثَنَا 15916 - عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৪
حَدَّثَنَا 15917 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ §رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
পৃষ্ঠা - ১৭৮৮৫
حَدَّثَنَا 15918 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»