মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يلبس القباء

পৃষ্ঠা - ১৭৮২৩
§فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ
পৃষ্ঠা - ১৭৮২৪
حَدَّثَنَا 15870 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮২৫
حَدَّثَنَا 15871 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮২৬
حَدَّثَنَا 15872 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮২৭
حَدَّثَنَا 15873 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، ثُمَّ يُدْخِلُ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৮২৮
حَدَّثَنَا 15874 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ §مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً قَالَ: «يَخْلَعُهُ»