মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج

পৃষ্ঠা - ১৭৭৫০
§مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ
পৃষ্ঠা - ১৭৭৫১
حَدَّثَنَا 15820 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §إِذَا أَتَوَا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৭৫২
حَدَّثَنَا 15821 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ §إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ»