8 - كتاب الحج
في الغسل عند الإحرام
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৭
§فِي الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৮
حَدَّثَنَا
15597 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§خَرَجْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى دَخَلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৮৯
حَدَّثَنَا
15598 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯০
حَدَّثَنَا
15599 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯১
حَدَّثَنَا
15600 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯২
حَدَّثَنَا
15601 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৩
حَدَّثَنَا
15602 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَسْتَحِبُّونَ §إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَغْتَسِلُوا»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৪
حَدَّثَنَا
15603 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ §نَزَعَ قَمِيصَهُ عَامَ الْفِتْنَةِ، ثُمَّ لَبَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৫
حَدَّثَنَا
15604 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৬
حَدَّثَنَا
15605 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمْتَ فَاغْتَسِلْ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৭
حَدَّثَنَا
-[424]-
15606 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَدَعُ الْغُسْلَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪৯৮
حَدَّثَنَا
15607 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ: «§كَانَ رُبَّمَا يَغْتَسِلُ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ»