8 - كتاب الحج
في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء
পৃষ্ঠা - ১৭৪০২
§فِي الْمُشِيرِ إِلَى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৩
حَدَّثَنَا
15518 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، فِي الْمُحْرِمِ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ، قَالَا: «§عَلَيْهِ الْجَزَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৪
حَدَّثَنَا
15519 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «§فِي الْمُشِيرِ وَالْقَاتِلِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৫
حَدَّثَنَا
15520 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَأَصِيدُ؟ قَالَ: «§ضَمِنْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৬
حَدَّثَنَا
15521 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ لِطَاوُسٍ: إِنِّي أَشَرْتُ إِلَى حَلَالِ صَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ، قَالَ: «§ضَمِنْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৭
حَدَّثَنَا
15522 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
-[417]-
15523 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৮
حَدَّثَنَا
15524 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৭৪০৯
حَدَّثَنَا
15525 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «§إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»