মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج

পৃষ্ঠা - ১৭৩৪২
§مَنْ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
পৃষ্ঠা - ১৭৩৪৩
حَدَّثَنَا 15473 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: " لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ §أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ "