8 - كتاب الحج
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
পৃষ্ঠা - ১৭২৫১
§مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ
পৃষ্ঠা - ১৭২৫২
حَدَّثَنَا
15397 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ قُرَيْشٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: حَلَفْتُ أَوْ جَعَلْتُ عَلَيَّ بَدَنَةً، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا؟ فَقَالَ: «§لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قُلْتُ أَنَا أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا؟ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৩
حَدَّثَنَا
15398 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وِقَاءَ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ «§انْحَرْهَا بِمَكَّةَ» فَقَالَ: «مَا شَعَرْتُ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৪
حَدَّثَنَا
15399 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالُوا: " §مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَنَوَى "
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৫
حَدَّثَنَا
15400 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَلَّامٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৬
حَدَّثَنَا
15401 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ: «§لَا تُغْنِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ» يَعْنِي مَكَّةَ
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৭
حَدَّثَنَا
-[406]-
15402 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا مَحَلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৮
حَدَّثَنَا
15403 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ: «§يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ، حَيْثُ نَوَى»
পৃষ্ঠা - ১৭২৫৯
حَدَّثَنَا
15404 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِالْكُوفَةِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «§انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬০
حَدَّثَنَا
15405 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬১
حَدَّثَنَا
15406 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «§مَا نِيَّتُهُ؟»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬২
حَدَّثَنَا
15407 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৭২৬৩
حَدَّثَنَا
15408 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: " §إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ، وَإِذَا قَالَ: بَدَنَةٌ، فَحَيْثُ شَاءَ "
পৃষ্ঠা - ১৭২৬৪
حَدَّثَنَا
15409 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: «§مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ»