মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المرأة تخرج مع ذي محرم

পৃষ্ঠা - ১৬৯৮৯
§فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯০
حَدَّثَنَا 15166 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯১
حَدَّثَنَا 15167 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْمُكَارِي»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯২
حَدَّثَنَا 15168 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ، وَلَا مَحْرَمٌ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ §هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ، فَلَا تَحُجِّي إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৩
حَدَّثَنَا -[386]- 15169 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: «§يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৪
حَدَّثَنَا 15170 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৫
حَدَّثَنَا 15171 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ فَقَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৬
حَدَّثَنَا 15172 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৭
حَدَّثَنَا 15173 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَكَيْفَ تَصْنَعُ مَا نَهَاهَا
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৮
حَدَّثَنَا 15174 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৬৯৯৯
حَدَّثَنَا 15175 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «§لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي كُنْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৭০০০
حَدَّثَنَا 15176 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ تَجِدُ مَحْرَمًا»
পৃষ্ঠা - ১৭০০১
حَدَّثَنَا 15177 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৭০০২
حَدَّثَنَا 15178 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: " ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "