মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يهل وعنده الصيد

পৃষ্ঠা - ১৬৬৫১
§فِي الْمُحْرِمِ يُهِلُّ وَعِنْدَهُ الصَّيْدُ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫২
حَدَّثَنَا 14862 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «§رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৩
حَدَّثَنَا 14863 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَخَلِّ سَبِيلَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৪
حَدَّثَنَا 14864 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «§كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِنَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ، مَا نُرْسِلُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৫
حَدَّثَنَا 14865 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يَخْرُجُ، وَقَدْ خَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ، قَالَ: «يَضْمَنُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৬
حَدَّثَنَا -[354]- 14866 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَلْيُرْسِلْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৫৭
حَدَّثَنَا 14867 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ»