মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في الكحل للمحرم والمحرمة

পৃষ্ঠা - ১৬৬৪০
§فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪১
حَدَّثَنَا 14853 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪২
حَدَّثَنَا 14854 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، «أَنَّهَا §كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৩
حَدَّثَنَا -[353]- 14855 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৪
حَدَّثَنَا 14856 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: §أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: «إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৫
حَدَّثَنَا 14857 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، مِنْ شَرِيفِهَا وَغَرِيبِهَا، وَلَا تَكْتَحِلْ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৬
حَدَّثَنَا 14858 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنَ عُمَرَ، عَنِ §امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ «تُهْرِيقَ دَمًا»
পৃষ্ঠা - ১৬৬৪৭
حَدَّثَنَا 14859 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا تَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فِيهِ طَيِّبٍ»