8 - كتاب الحج
في الهدي يعطب من قال: لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه
পৃষ্ঠা - ১৬৫৯২
§فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ
পৃষ্ঠা - ১৬৫৯৩
حَدَّثَنَا
14810 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ، وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ»