মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

পৃষ্ঠা - ১৬৪৮৫
§فِي الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৬৪৮৬
حَدَّثَنَا 14718 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§لَيْسَ لَهَا ذَاكَ» قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ»، قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৮৭
حَدَّثَنَا 14719 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ، وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৪৮৮
حَدَّثَنَا -[339]- 14720 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: «§تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ»