মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يضطر إلى الصيد والميتة

পৃষ্ঠা - ১৬৪৭৫
§فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ
পৃষ্ঠা - ১৬৪৭৬
حَدَّثَنَا 14711 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ: «§يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَعْرِضُ لَهُ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ»