মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يدل الحلال على الصيد

পৃষ্ঠা - ১৬৩৮১
§فِي الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৮২
حَدَّثَنَا 14630 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৮৩
حَدَّثَنَا 14631 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»