মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

من كره للمحرم أن يشم الريحان

পৃষ্ঠা - ১৬৩৫৩
§مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ
পৃষ্ঠা - ১৬৩৫৪
حَدَّثَنَا 14607 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «كَانَ §يَكْرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৫৫
حَدَّثَنَا 14608 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا §يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ১৬৩৫৬
حَدَّثَنَا 14609 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ، وَلَا الْقَيْصُومَ»