মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص

পৃষ্ঠা - ১৬২৪২
§فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ
পৃষ্ঠা - ১৬২৪৩
حَدَّثَنَا 14512 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى قَمِيصٍ يَلْبَسُهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَحْوِ هَذَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ مِمَّا لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَهُ، قَالَ: «§إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ، وَإِذَا فَرَّقَ، فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৪৪
حَدَّثَنَا 14513 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «§إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ»