মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

من قال: ليس على الصفا والمروة دعاء موقت

পৃষ্ঠা - ১৬২২৫
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ
পৃষ্ঠা - ১৬২২৬
حَدَّثَنَا 14497 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৬২২৭
حَدَّثَنَا 14498 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَمْ يُسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ»
পৃষ্ঠা - ১৬২২৮
حَدَّثَنَا 14499 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ، وَسَلْ مَا شِئْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৬২২৯
حَدَّثَنَا 14500 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ: «§لَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَقَّتًا»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩০
حَدَّثَنَا -[311]- 14501 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: «§يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْأَلُهُ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩১
حَدَّثَنَا 14502 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلًا، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونَ التَّكْبِيرُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَمَا يَكَادُ يَفْرُغُ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ شَبَابٌ "
পৃষ্ঠা - ১৬২৩২
حَدَّثَنَا 14503 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৩
حَدَّثَنَا 14504 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ لِإِبْرَاهِيمَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ «§يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ آيَةٍ» قَالَ: إِنَّهُ لَفَقِيهٌ
পৃষ্ঠা - ১৬২৩৪
حَدَّثَنَا 14505 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقَى وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ الْمَرْوَةَ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا