8 - كتاب الحج
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
পৃষ্ঠা - ১৬১১১
§فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ
পৃষ্ঠা - ১৬১১২
حَدَّثَنَا
14396 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: طَافَتِ امْرَأَتِي، وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ فَقَالَ: نِعْمَ مَا أَمَرَتْهَا بِهِ عَمَّتِي وَخَالَتِي عَائِشَةُ، وَأَمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ: «§إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬১১৩
حَدَّثَنَا
14397 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬১১৪
حَدَّثَنَا
-[300]-
14398 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: «§تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬১১৫
حَدَّثَنَا
14399 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «§تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৬১১৬
حَدَّثَنَا
14400 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالُوا: «§تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»