1 - كتاب الطهارات
إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
পৃষ্ঠা - ১৬০৯
§إِذَا سَالَ الدَّمُ أَوْ قَطَرَ أَوْ بَرَزَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
পৃষ্ঠা - ১৬১০
1458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأْنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ
পৃষ্ঠা - ১৬১১
1459 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا
পৃষ্ঠা - ১৬১২
1460 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ §عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ وَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ قَالَ لَا يَتَوَضَّأْ
পৃষ্ঠা - ১৬১৩
1461 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: §لَا يَتَوَضَّأْ حَتَّى يَخْرُجَ
পৃষ্ঠা - ১৬১৪
1462 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: §إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
পৃষ্ঠা - ১৬১৫
1463 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «§الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ قَاطِرٍ» قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: «مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ» قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: لَيْسَ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلَيْنِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ