8 - كتاب الحج
في القفازين للمحرمة
পৃষ্ঠা - ১৫৯২৬
§فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
পৃষ্ঠা - ১৫৯২৭
حَدَّثَنَا
14227 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تَتَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا، وَيَكْرَهُ الْقُفَّازَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯২৮
حَدَّثَنَا
14228 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯২৯
حَدَّثَنَا
14229 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩০
حَدَّثَنَا
14230 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩১
حَدَّثَنَا
14231 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَ: «§تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَتَلَثَّمُ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩২
حَدَّثَنَا
14232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ §كَرِهَ الْبُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩৩
حَدَّثَنَا
-[284]-
14233 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩৪
حَدَّثَنَا
14234 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ، وَالسَّرَاوِيلَ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩৫
حَدَّثَنَا
14235 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ الْقُفَّازَيْنِ، فَقَالَا: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩৬
حَدَّثَنَا
14236 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»
পৃষ্ঠা - ১৫৯৩৭
حَدَّثَنَا
14237 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ، وَلَا تَنَقَّبُ»