মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا

পৃষ্ঠা - ১৫৫৮০
§فِي الْحِبَرَةِ لِلْمُحْرِمِ أَيَلْبَسُهَا أَمْ لَا
পৃষ্ঠা - ১৫৫৮১
حَدَّثَنَا 13929 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৫৫৮২
حَدَّثَنَا 13930 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ»