মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟

পৃষ্ঠা - ১৫১৩২
§فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৩
حَدَّثَنَا 13530 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ، عَنْ مَيَّةَ بِنْتِ مُحْرِزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «§أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا، وَتَدَعُوا أَوَثَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৫১৩৪
حَدَّثَنَا -[211]- 13531 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَحُجَّ»، قَالَ مَكْحُولٌ: «عَلَيْكُمْ إِحْجَاجَ نِسَائِكُمْ»