মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في القارن إذا واقع ما عليه

পৃষ্ঠা - ১৪৯৫৬
§فِي الْقَارِنِ إِذَا وَاقَعَ مَا عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫৭
حَدَّثَنَا 13375 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَامْرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا، قَالَ: «§يَمْضِيَانِ بِحَجِّهِمَا وَعُمْرَتِهِمَا وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا، وَعَلَيْهِمَا الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَلَا يَمُرَّانِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫৮
حَدَّثَنَا 13376 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يَقَعُ بِأَهْلِهِ، وَقَدْ أَهَلَّ بِهِمَا قَالَ: «§عَلَيْهِ بَدَنَتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৪৯৫৯
حَدَّثَنَا -[195]- 13377 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْقَارِنُ سَوَاءٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ»