মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره

পৃষ্ঠা - ১৪৮৭৯
§فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلَالِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ
পৃষ্ঠা - ১৪৮৮০
حَدَّثَنَا 13307 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ شَارِبِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «§فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮৮১
حَدَّثَنَا 13308 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي حَرَامٍ قَصَّ شَارِبَ حَلَالٍ قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮৮২
حَدَّثَنَا 13309 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِ الْحَلَالِ، يَعْنِي مِنْ شَعْرِهِ أَيْ يُحَلِّلُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮৮৩
حَدَّثَنَا 13310 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِنَا حَرَامًا، §يَقُصُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يُحَلِّلُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮৮৪
حَدَّثَنَا 13311 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تُمَشِّطُ الْمَرْأَةَ الْحَلَالَ، إِنَّمَا تَقْتُلُ قَمْلَ غَيْرِهَا»