মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

8 - كتاب الحج

في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه

পৃষ্ঠা - ১৪৮৬৩
§فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَكْرِهُ امْرَأَتَهُ مَاذَا عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৪৮৬৪
حَدَّثَنَا 13293 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنِ اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ، بَدَنَةٌ عَنْهُ، وَبَدَنَةٌ عَنْهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৮৬৫
حَدَّثَنَا 13294 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا فِي الْمُحْرِمِ: " §إِنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ "
পৃষ্ঠা - ১৪৮৬৬
حَدَّثَنَا -[186]- 13295 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمَةِ: يَسْتَكْرِهُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ قَالَ: «§يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ»