8 - كتاب الحج
في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৬
§فِي الرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأُحْصِرَ
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৭
حَدَّثَنَا
13078 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ السُّقُوفِ لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا، فَاعْتَرَضْنَا الطَّرِيقَ لِنَسْأَلَ مَا يُصْغَى بِهِ، فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَكْبٍ، فَقُلْنَا لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا، فَقَالَ: «§اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ، وَيُرْسِلُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا نُحِرَ الْهَدْيُ فَلْيُحِلَّ، وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৮
حَدَّثَنَا
13079 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَقَعْتُ عَنْ رَاحِلَتِي، فَانْكَسَرَتْ رِجْلِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا، فَقَالَا: «إِنَّ §الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ، كَوَقْتِ الْحَجِّ، لَا تَحِلَّ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ , فَأَقَمْتُ بِالرُّوَيْثَةِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৪৬২৯
حَدَّثَنَا
-[164]-
13080 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الْمُحْرِمِ لِعُمْرَةٍ اعْتَرَضَ لَهُ، قَالَ: «§يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، ثُمَّ يَحْسِبُ كَمْ يَسِيرُ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ، ثُمَّ يَحِلُّ»