7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
في مظاهر يتهاون بالكفارة
পৃষ্ঠা - ১৩৯৯৮
§فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ
পৃষ্ঠা - ১৩৯৯৯
12531 - عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، عَنْ §رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ، يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا بِذَلِكَ، قَالَا: «يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৪০০০
12532 - الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يُكَفِّرَ "