মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟

পৃষ্ঠা - ১৩৯৬২
§الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ؟
পৃষ্ঠা - ১৩৯৬৩
12501 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৬৪
12502 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»