মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها

পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৫
§فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৬
حَدَّثَنَا 12487 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِنْ فَاءَ كَفَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ» قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৭
12488 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ زَيْدًا، أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَئِيبًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ»، فَذَكَرَ أَنَّهُ §آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَفَعَلَ
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৮
12489 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَة، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي §الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ، قَالَ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৪৯
12490 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§إِذَا فَاءَ كَفَّرَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৫০
12491 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯৫১
12492 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ»