7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
পৃষ্ঠা - ১৩৯১৫
§فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَمِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
পৃষ্ঠা - ১৩৯১৬
12461 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا، قَالَ: «عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯১৭
12462 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯১৮
12463 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯১৯
12464 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»، يَعْنِي خَطَأً، قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ «يَرَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯২০
12465 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةُ التَّحْرِيرِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৯২১
12466 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي §الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ»