মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها

পৃষ্ঠা - ১৩৮৯৬
§الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৮৯৭
12445 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ §امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ ابْنُ أَشْوَعَ: لَكِنِّي لَسْتُ أَدْرِي ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَوْ قُلْتَ لَحْمُهَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا فَقَدْ أَهْرَقَتْ دَمَهَا»