মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك؟

পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৭
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْإِحْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৮
12397 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِالْإِحْرَامِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৯
12398 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «§يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪০
12399 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ، إِنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «§لَوْ وَطِئْتَ بِهَا كَانَتْ لِلسُّلْطَانِ، اذْهَبْ، فَإِنَّمَا هِيَ فَكَفِّرْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪১
12400 - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: " §إِذَا قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ: بِحَجَّةٍ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ "
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪২
12401 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৪৩
12402 - يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ، قَالَ: «يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ»