মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟

পৃষ্ঠা - ১৩৮৩১
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ مَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩২
12393 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৩
12394 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ حَسْبُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৮৩৪
12395 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: «يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»