মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف

পৃষ্ঠা - ১৩৭২০
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ
পৃষ্ঠা - ১৩৭২১
حَدَّثَنَا 12297 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ حَلَفْتَ لَا تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَحْلِفْ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
পৃষ্ঠা - ১৩৭২২
12298 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ: عَلَيَّ يَمِينٌ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
পৃষ্ঠা - ১৩৭২৩
12299 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "
পৃষ্ঠা - ১৩৭২৪
12300 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: حَلَفْتُ، وَلَمْ يَحْلِفْ فَقَدْ كَذَبَ وَحَلَفَ، وَإِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَكَذَبْتُ، فَقَدْ كَذَبَ "