মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في المكاتبة تجزئ أو ولدها؟

পৃষ্ঠা - ১৩৬৮৭
§فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِئُ أَوْ وَلَدُهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৩৬৮৮
حَدَّثَنَا 12268 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، أَنَّ §رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ، فَقَالَ: «لَا، أَعْتِقْ غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৮৯
12269 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا التَّحْرِيرِ، وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ»