মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات

في ولد الزنا يجزئ في الرقبة، أم لا؟

পৃষ্ঠা - ১৩৬৫৬
§فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ، أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১৩৬৫৭
حَدَّثَنَا 12241 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৫৮
12242 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: §تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৫৯
12243 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنْ §عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «يُجْزِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৬০
12244 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي يَرْشُدُهُ إِلَّا بِتَقْوًى»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৬১
12245 - وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৬২
12246 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৬৩
12247 - حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ §ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ، أَيُجْزِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»