7 - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ، ثم تحيض، قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
পৃষ্ঠা - ১৩৬৩৫
§فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمُّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ
পৃষ্ঠা - ১৩৬৩৬
حَدَّثَنَا
12223 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ، وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، قَالَ: «أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ «تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৩৭
حَدَّثَنَا
12224 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৩৮
12225 - أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৩৯
12226 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ «تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ، تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ثُمَّ تَحِيضُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৬৪০
حَدَّثَنَا
12227 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»