মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل

পৃষ্ঠা - ১৩৩৯৮
§فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ
পৃষ্ঠা - ১৩৩৯৯
12013 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ، وَالْجُرْمُوقَانِ، وَالْأَفْرَهِيجَانِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبَانِ مُسْتَفَّانِ مِنْ غَزْلٍ، فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ ثِيَابِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৪০০
12014 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ وَلَا نَعْلٌ»
পৃষ্ঠা - ১৩৪০১
12015 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ: «§لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا، إِلَّا الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي مُحَاجُّ أُحَاجُّ»