মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

পৃষ্ঠা - ১৩৩৩২
§فِي الزَّوْجِ وَالْأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৩
11957 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «§الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৪
11958 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الْأَخُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৫
11959 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৬
11960 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: §مَاتَتِ امْرَأَةٌ لَعُمَرَ فَقَالَ: «أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৭
11961 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا §أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ: «الْأَخُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْإِمَامُ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৮
11962 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৩৯
11963 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৪০
11964 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৪১
11965 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৩৩৪২
11966 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لِأَبِي بَكْرَةَ، فَمَاتَتْ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ، وَقَالَ لِلْوَلِيِّ: «§لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا»