মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

6 - كتاب الجنائز

من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلي عليها

পৃষ্ঠা - ১৩৩২০
§مَنْ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إِذَا دُفِنَتْ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ১৩৩২১
11946 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ مَرَّتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২২
11947 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ»
পৃষ্ঠা - ১৩৩২৩
11948 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «§لَا يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ»